غير مناف ولا مضر بصحة الرواية ولا سيما إذا كان المضمر مثل زرارة ممن لا يعتمد في أحكام دينه على غير الإمام (عليه السلام) ولكنه (قدس سره) كما أشرنا إليه في غير موضع ليس له قاعدة يقف عليها فإن احتاج إلى العمل بالرواية اعتذر عن جميع ما ربما يتطرق إليها من القدح وإن لم توافق ما ذهب إليه قدح فيها بما منع القدح به في غير ذلك المقام. وأما طعنه في متنها بأنه لا يدل على ما ذكروه نصا ففيه اشعار بأنه يدل عليه ظاهرا وهو كاف في الاستدلال، إذ لا يشترط في الدلالة خصوص النص بل يكفي ما هو الظاهر المتبادر إلى الفهم. وأما ما ذكره - من أن الغسل لا يتعين كونه لصلاة الفجر ولا للاستحاضة لجواز أن يكون المراد به غسل النفاس - فإنه مردود بأن الأول منهما وإن كان متجها بالنظر إلى ظاهر اللفظ إلا أنه سيظهر لك الجواب عنه في المقام. وأما الثاني فإنه بعيد غاية البعد بل ربما يقطع بفساده، والظاهر أن أول من أجاب بهذا الجواب السيد السند وتبعه جمع من محققي متأخري المتأخرين كالمحقق الشيخ حسن في المنتقى والشيخ البهائي في الحبل المتين والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيرهم، وبيان بعده بل فساده أن سياق الخبر يدل بظاهره على أنه مع عدم انقطاع الدم بعد قعودها بقدر حيضها واستظهارها بيومين فإنها تعمل عمل المستحاضة، ثم فصل الكلام في الاستحاضة بين تجاوز الدم الكرسف فتغتسل الأغسال الثلاثة وعدم التجاوز فتغتسل غسلا واحدا، غاية الأمر أنه ربما يقال إن عدم تجاوز الدم الكرسف شامل لصورتي القليلة والمتوسطة، والجواب عنه أنه قد قام الدليل في القليلة أنه لا غسل عليها فيختص بالمتوسطة.
بقي الكلام في عدم تعين ذلك الغسل للصبح، والجواب عنه أنه وإن أجمل هذا الحكم في هذه الرواية ونحوها مما سيأتي في المقام إلا أنه قد وقع التصريح به في الفقه الرضوي، ومنه أخذ الشيخ علي بن الحسين بن بابويه ذلك في رسالته إلى ابنه كما نقله في الفقيه، وقد أشرنا في غير موضع إلى أن جملة من الأحكام التي ذهب إليها المتقدمون ولم تصل أدلتها إلى المتأخرين حتى اعترضوا عليهم بعدم وجود الدليل قد وحدت أدلتها