الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر " ويجب حملها على ما إذا طهرت في وقت يسع الظهر والعصر ثم توانت بالغسل إلى الوقت المختص.
ومن ذلك موثقة الفضل بن يونس (1) قال: " سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله تعالى عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر، قال: وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها ".
وظاهر الشيخ في التهذيب الجمع بين الأخبار المتقدمة بهذا الخبر حيث قال: " إن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا. وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ".
وإلى هذا القول مال في الذخيرة فقال بعد نقل كلام الشيخ: " وبهذا الوجه جمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب، ونحوه قال في النهاية والمبسوط، وما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار " ثم نقل جملة من روايات الطرفين وقال بعدها: " ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين: (الأول) حمل خبر الفضل على التقية. و (الثاني) حمل خبر ابن سنان وما في معناه على الاستحباب، والثاني أقرب لعدم ظهور كون مدلول خبر الفضل معمولا به بين العامة بل المشتهر بينهم خلافه (2)

(١) المروية في الوسائل في الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض بالتقطيع.
(٢) في المغني لابن قدامة ج ١ ص ٣٩٦ " قال الخرقي إذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب والعشاء الآخرة. وروى هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمان بن عوف وابن عباس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وقال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم تدرك من وقت الثانية شيئا. وحكى عن مالك أنه إذا أدرك خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى لأن قدر الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر فوجبت بادراكه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار بخلاف ما لو أدرك دون ذلك " وفي المحلى لابن حزم ج 2 ص 176 " إذا طهرت الحائض في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها ولا قضاؤها، وهو قول الأوزاعي وأصحابنا وقال الشافعي وأحمد عليها أن تصلي ".
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست