غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الحمل بعده عملا بمفهوم الغاية، لأن الحق أنه حجة بل صرح الأصوليون بأنه أقوى من مفهوم الشرط، قالوا: ولا ينافي ذلك قراءة التشديد (أما أولا) - فلأن " تفعل " قد جاء في كلامهم بمعنى " فعل " كقولهم تبين وتبسم وتطعم بمعنى بأن وبسم وطعم، قيل ومن هذا الباب المتكبر في أسماء الله تعالى بمعنى الكبير، وإذا ثبت اطلاق هذه البنية على هذا المعنى كان الحمل عليه أولى صونا للقراءتين عن التنافي. و (أما ثانيا) - فلامكان حمل النهي في هذه القراءة على الكراهة توفيقا بين القراءتين وكون النهي عن المباشرة بعد انقطاع الدم لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية أعني قوله تعالى: "... فاعتزلوا النساء في الحيض... " (1) هكذا قرره في المدارك. وفيه (أولا) - أن مدار الاستدلال على حجية مفهوم الغاية كما ذكره، وهو وإن سجل على حجيته بما ذكره إلا أنه غير ظاهر عندي لما قدمناه في مقدمات الكتاب من أنه لم يقم دليل شرعي على حجية شئ من المفاهيم المذكورة سوى مفهوم الشرط كما تقدم، والتعويل على مجرد ما يذكر في الأصول من الدعاوي التي يزعمونها أدلة غير ثابت عندي، بل المدار عندي في الاستدلال إنما هو على الكتاب والسنة وهما الثقلان اللذان أمر (صلى الله عليه وآله) بالتمسك بهما بعده. و (ثانيا) - فإن ما ادعاه - من أن " يطهرن " بالتخفيف أي يخرجن من الحيض - مبني على تفسير الطهارة بالمعنى اللغوي، ولم لا يجوز الحمل على المعنى الشرعي؟ سيما مع القول بالحقائق الشرعية لا بد لنفيه من دليل. و (ثالثا) - أن ما ذكره من حمل صيغة " تطهرن " بالتشديد على " طهرن " مجاز لا يصار إليه مع إمكان الحمل على الحقيقة، وما ادعاه - من أن الحمل عليه أولى لصون القراءتين عن التنافي - مردود بأنه يمكن دفع التنافي بحمل الطهارة في قراءة التخفيف على المعنى الشرعي فتجتمع مع قراءة التشديد الصريحة في المعنى الشرعي.
و (رابعا) - أن التعارض إنما وقع بين مفهوم الغاية على تقدير قراءة التخفيف وبين