قال: " سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال:
لا حتى تغتسل. قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل ".
وفي الموثق عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل ".
وعن سعيد بن يسار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل ".
وهذه الأخبار مما دل بظاهرها على التحريم قبل الغسل والأصحاب قد حملوها على الكراهة جمعا بين الأخبار. أقول: لا اشكال في الحكم بالكراهة لدلالة الأخبار المتقدمة عليها، والأظهر عندي في هذه الأخبار الحمل على التقية فإن جل العامة على التحريم في هذه المسألة (3) ونقله في المنتهى عن الشافعي والزهري وربيعة ومالك والليث والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ونقل عن أبي حنيفة أنه إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتمم أو يمضي عليها وقت الصلاة (4).
أقول: ومن أخبار المسألة ما رواه في الكافي (5) عن أبي عبيدة قال: " سألت