الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
فتعين الثاني، فظهر أن قول الشيخ قوي متجه " انتهي.
أقول: فيه (أولا) - ما عرفت من أن ما عدا رواية الفضل فإنه محمول على وجه يمكن انطباقه على الأخبار الأولة وبه يرتفع التنافي بينهما فيجب المصير إليه جمعا بين الأخبار المذكورة، والحمل على الاستحباب - كما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه من الأصحاب في جملة الأبواب - قد عرفت أنه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب، مع أنه مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة في الباب، واختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز كما لا يخفى على ذوي الألباب.
و (ثانيا) - أن ما ذكره الشيخ من حمل الأخبار الثانية على ما دلت عليه موثقة الفضل بن يونس موجب للحكم بكون آخر وقت الظهر هو مضى أربعة أقدام، وهو وإن كان منقولا عنه في باب الأوقات إلا أنه مردود بالآية والروايات التي ربما بلغت التواتر المعنوي من امتداد وقت الظهرين إلى الغروب إلا بمقدار صلاة العصر
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست