منطوق قراءة التشديد، ومع تسليم حجية المفهوم المذكور في حد ذاته فترجيحه على المنطوق ممنوع بل حجية المنطوق أقوى، ويؤيده أيضا مفهوم الشرط في قوله سبحانه: "... فإذا تطهرن فآتوهن... " (1) فإن الأمر للإباحة ومفهوم أن قبل التطهر غير مباح اتيانهن وكذا قوله في آخر الآية: "... إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " فإن هذه المحبة إنما تترتب على من فعل الطهارة وأتى بها التي هي عبارة عن الغسل لا على من حصلت له قهرا بانقطاع الدم.
وكيف كان فالاستناد إلى الآية المذكورة مما لا يخلو من شوب الاشكال لما عرفت من تعدد الاحتمال فلم يبق إلا الرجوع إلى الأخبار:
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2): " في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها؟ قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا بأس وبعد الغسل أحب إلي ".
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
" إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ".
وعن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح (عليه السلام) (5) " في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وإن فعل فلا بأس به، وقال تمس الماء أحب إلي " أقول: وبهذه الأخبار أخذ من قال بالقول المشهور.
ومنها - ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6)