حاضت؟ قال: تقضي إذا طهرت " ورواية عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال:
نعم " ويؤيده عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت وأما الحكم الثاني فاستدل عليه العلامة في المنتهى بأن وجوب الأداء ساقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. وفيه أنه منقوض بوجوب الصلاة على الساهي والنائم وقضاء الصوم على الحائض. والتحقيق أن يقال إن الأصل براءة الذمة مما لم يقم دليل على التكليف به، وأن القضاء لا ترتب له على الأداء بل إنما يجب بأمر جديد كما عليه جملة من المحققين، ويدل على ذلك موثقة سماعة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسه؟ فقال: تقوم من مكانها ولا تقضي الركعتين " بحملها على كون صلاتها في أول الوقت. ونقل هنا عن المرتضى والصدوق (رضي الله عنهما) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة. ورده الأصحاب بعدم الوقوف على مأخذه. أقول: يمكن أن يكون مأخذه رواية أبي الورد المروية في الكافي والتهذيب (3) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، قال: فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب " وبهذه الرواية عبر الصدوق في الفقيه فقال: " فإن صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم قامت من مجلسها وليس عليها إن طهرت قضاء الركعتين، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة " والتقريب في الرواية المذكورة بالحمل على الصلاة في أول الوقت، حيث فرق فيها بين الظهر والمغرب فأوجب قضاء الباقي من المغرب دون الباقي من الظهر، لمضي أكثر الصلاة بالنسبة إلى المغرب دون الظهر.