الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر " ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ".
ونحوها رواية داود الزجاجي (3) ورواية عمر بن حنظلة (4) فإنهما مشتملتان على هذا التفصيل بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين حسبما في سابقتيهما.
وبإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة، ومنه - صحيحة معمر بن يحيى (5) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟
قال: لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها " وبهذا المضمون عبر في الفقيه فقال: " والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها " والرواية المذكورة محمولة على الوقت المختص جمعا بينها وبين ما تقدم، وحينئذ فإن أراد الصدوق ذلك وإلا كان ما ذكره مخالفا للمشهور بين الأصحاب.
ومنه - موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (6) قال: " قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان " ويجب حملها أيضا على الوقت المختص.
والمراد باشتغالها في شأنها يعني السعي في تحصيل أسباب الغسل.
ورواية أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) (7) " في الحائض إذا اغتسلت