أمرين: (الأول) - أنه جعل للمضطربة رجوعا إلى نسائها والمشهور أن ذلك للمبتدأة خاصة (الثاني) - أنه جعل التمييز مرجوعا إليه بعد فقد النساء " وقال ابن إدريس:
إذا فقدت التمييز كان فيها الأقوال الثلاثة المذكورة في المبتدأة، وكان قد ذكره في المبتدأة ستة أقوال: (الأول) - أنها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة أيام وفي الثاني بعشرة.
(الثاني) - عكسه (الثالث) - سبعة أيام (الرابع) - ستة أيام (الخامس) - ثلاثة أيام في كل شهر (السادس) - عشرة في كل شهر. ورجح المحقق في المعتبر أنها تتحيض بثلاثة أيام وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة. قال في المدارك بعد نقله عنه: " وهو متجه " هذا ما وقفت عليه من أقوالهم في هذه المسألة.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة رواية يونس المتقدمة (1) وقد تضمنت أنها مع فقد التمييز تتحيض بسبعة أيام حيث قال (عليه السلام) في آخر الرواية بعد الأمر بالعمل بالتمييز والأخذ باقبال الدم وادباره: " فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون... الحديث " ومن ذلك يظهر قوة ما ذهب إليه في الجمل لدلالة هذا الخبر عليه. وأما القول المشهور فهو مبني على الاستدلال بموثقتي ابن بكير وموثقة سماعة المتقدمات في بحث المبتدأة (2) وموردها إنما هو المبتدأة كما عرفت فالاستدلال بها هنا لا أعرف له وجها، والعجب من غفلة الجميع عن ذلك ولا سيما متأخري المتأخرين الذين عادتهم المناقشة في الأدلة كصاحب المدارك ونحوه. وأما قول الشيخ في النهاية ونحوه الصدوق فمستنده موثقتا يونس بن يعقوب وأبي بصير المتقدمتان في الموضع الأول من المقام الثاني من المطلب الأول في المبتدأة من المقصد الثاني (3) بحمل الروايتين على من اختلط دمها كما عبر به في النهاية ونحوه في الإستبصار كما تقدم ثمة.
وفيه أن الظاهر أن الحكم المذكور كلي في جميع أفراد المضطربة والخبران لا يساعدان