قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد ".
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) - قال: " سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ ولا تسجد " قال في الوافي: وفي بعض النسخ " لا تقرأ ولا تسجد " وحمله في الإستبصار على جواز الترك، ومثله ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) قال:
" لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة " - فسيأتي الجواب عنهما.
ومن العجيب أن الشيخ (رحمه الله) في التهذيب حمل خبر أبي عبيدة وخبر أبي بصير الثاني على الاستحباب مع أنه حكم بتحريم السجود وأنه لا يجوز إلا لطاهر من النجاسات استنادا إلى صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله المذكورة.
وأجاب في المختلف عن صحيحة عبد الرحمان المذكورة بالحمل على المنع من قراءة العزائم، قال " وكأنه (عليه السلام) قال " تقرأ القرآن ولا تسجد " أي ولا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها واطلاق المسبب على السبب مجازا جائزا " ولا يخفى ما فيه من البعد. وأجاب عنها المتأخرون بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله " تقرأ " وحينئذ فالدلالة منتفية. وفي المدارك أنه يمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه الاستماع، قال فإن: صحيحة أبي عبيدة إنما تضمنت وجوب السجود عليها مع الاسماع.
أقول: والكل تكلف مستغنى عنه، والأظهر حمل الخبر المذكور وكذا خبر غياث على التقية فإن جمهور الجمهور على المنع من السجود، ونقله في المنتهى عن أبي حنيفة