أو متأخرا أو بالتفريق، وعلى العمل بالاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض وفي الأربعة الأخيرة تزيد على ذلك غسل الانقطاع عند كل صلاة، ولو أضلت خمسة في التسعة الأولى فالخامس خاصة حيض لأن العدد يزيد عن نصف الوقت الذي وقع فيه الضلال بنصف يوم فهو مع ضعفه يوم كامل حيض، ولو أضلت سبعة في العشرة فالمتحقق حيضا أربعة وهو الرابع والسابع وما بينهما، والحكم في ذلك بناء على القولين ما تقدم في مسألة اضلال الستة في العشرة، ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج المشهورة في كلامهم وأمثلتها كثيرة، ولنذكر منها مثالين للتدرب بهما في تحصيل نظائرهما (فمنها) - ما لو قالت حيضي ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط فلها يومان حيض متيقن وهما الخامس عشر والسادس والعشرة الأولى من الشهر طهر بيقين ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين، والعمل في الأربعة المتقدمة والمتأخرة كما تقدم. و (منها) - ما لو قالت حيضي عشرة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فقد أضلتها في ثمانية عشر، فالزائد من العشرة عن نصفها وهو يوم وضعفه حيض في وسط وقت الضلال وهو ما بين السادس والخامس والعشرين، والخامس عشر والسادس عشر حيض متيقن كما أن الستة الأولى من الشهر والستة الأخيرة طهر متيقن، ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى الرابع والعشرين، فعلى الاحتياط تغتسل عليها للحيض وتجمع في الثمانية السابقة على اليومين والثمانية اللاحقة بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، وعلى المشهور تضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين، وعلى ذلك فقس.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المسألة المذكورة لما كانت عارية من النصوص على العموم والخصوص فالواجب فيها الرجوع إلى الاحتياط كما أمروا به (عليهم السلام) في مقام اشتباه الأحكام، إما لعدم الدليل أو لاشتباهه وعدم ظهور المعنى المراد منه، وبذلك يظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) هنا، وما رده به بعض الأصحاب من لزوم.