عن المتحيرة إلا في نقصان العدد التي حفظته أو زيادته عما في الروايات، كما لو قالت كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها، أو قالت مع ذلك دوري ثلاثون ولكن لا أعلم ابتداءه، أو قالت دوري يبتدئ يوم كذا ولكن لا أعرف قدره، ففي هذه الصور ترجع إلى الروايات على المشهور لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل وقت، أو تعمل بالاحتياط في كل الزمان عند من ذهب إليه، وإن حفظت قدر الدور وابتداءه مع العدد كما لو قالت حيضي سبعة في كل شهر هلالي فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع وإنما يحتمل الحيض والطهر وبعده يحتمل الثلاثة إلى آخر الدوران كان الاضلال فيه أجمع، وإن تيقنت سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر - مثلا - حكمت بكونه طهرا، والحكم حينئذ في العشرين الباقية أنها تتحيض بالعدد المذكور وتتخير في وضعه بين الأيام التي أضلت فيها وتجعل الدور استحاضة، أو تعمل بالاحتياط عند من ذهب إليه في جميع أوقات الاضلال، وهو أن تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وهو ما زاد على العدد من أول الدور لعدم إمكان الانقطاع قبل انقضائه وهكذا ما بعده من الأوقات التي يحتمل فيها الانقطاع، تغتسل لكل عبادة مشروطة به، وتترك تروك الحائض، ولزمها مع ذلك تكليف المنقطعة من العبادات والأغسال أو الوضوءات، وتقضي صوم عادتها خاصة وهو العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر وإلا لزمها قضاء يوم آخر، وبالجملة فإن الاحتياط على القول به وعدم تحقق الحيض إنما يكون فيما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة بأن تضل العدد في وقت يزيد نصفه عن ذلك العدد أو يساويه، كما لو أضلت خمسة أو أربعة في عشرة فإنها لا حيض لها متيقن لمساواة العدد لنصف الزمان ونقصانه، أما لو زاد العدد على نصف الزمان كما إذا أضلت سبعة في عشرة فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضا بيقين وهو السادس والخامس لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس إلى تمام العشرة، فعلى العمل بالمشهور تضم إلى هذين اليومين بقية العدد المذكور متقدما
(٢٤٠)