(عليه السلام) (1) قال: " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر... الحديث ".
وعن عبد الله بن سنان في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سمعته يقول: المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي، إلى أن قال لا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام قرئها... ".
وعن سماعة في الموثق (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة؟ قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها... ".
وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت... الحديث ".
وفي رواية يونس الطويلة المتقدمة (5) نقلا عنه (صلى الله عليه وآله) " تحيضي أيام أقرائك " وبهذه الأخبار أخذ القائل بالاستحباب جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة كما هي قاعدتهم المطردة عندهم في الجمع بين الأخبار.
وفيه نظر (أما أولا) - فإنه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب وإن اشتهر بين الأصحاب. و (أما ثانيا) - فإن الاستحباب من جملة الأحكام الشرعية المتوقف ثبوتها على الدليل كالوجوب والتحريم ونحوهما، ومجرد اختلاف الأخبار ليس دليلا من الأدلة المقررة لاثبات الأحكام. و (أما ثالثا) - فلأن حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب لا يصار إليه إلا مع القرينة، ووجود المعارض ليس من قرائن المجاز. قال في المدارك بعد أن نقل القول بالاستحباب عن المعتبر ومن تأخر عنه جمعا بين الأخبار: " ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم الحيض والأخبار المتضمنة للعدم على ما إذا لم يكن كذلك، قال واحتمله المصنف في المعتبر " انتهى. واعترضه في الذخيرة