ثمة، ثم إنها بعد الاستظهار تعمل عمل المستحاضة وتصلي وتصوم من غير فرق بين تجاوز الدم العشرة وانقطاعه عليها أو دونها، وما ذكروه - من التكليف المتفرع على الانقطاع على العشرة وكذا التكليف المتفرع على تجاوز العشرة - لا مستند له، ويعضدها الأخبار الأخيرة الدالة على أنها تعمل ما تعمل المستحاضة بعد مضي أيام العادة من غير استظهار، ولو كان لما ذكروه من هذا التفصيل أصل لوقعت الإشارة إليه ولو في خبر من هذه الأخبار على كثرتها وتعددها وليس فليس، ومما يدل على ذلك زيادة على الأخبار المتقدمة صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف (1) وفيها "... وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتش وتستذفر وتصل الظهر والعصر... الحديث " ثم ذكر أعمال المستحاضة إلى أن قال: " وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله تعالى بالدم عنها " وموثقة سماعة (2) قال: " سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة " قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين - بعد اعترافه بأن الدليل على القول المشار إليه غير صريح - ما صورته: " قلت: قد يستفاد من رواية يونس عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) الرجوع إلى العادة مع التجاوز ومع الرجوع إلى العادة يثبت ما ذكروه من الأحكام، وهو وإن كان غير صحيح إلا أن الأصحاب قد أجمعوا على العمل بمضمونه، وأما الرجوع إلى العشرة مع عدم التجاوز فلما روي عنهم (عليهم
(٢٢٤)