تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة... الحديث " وعن سماعة في الموثق (1) قال: " سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟
قال فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت، فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة ".
وعن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): " في المرأة ترى الدم؟ فقال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيامها عشره لم تستظهر ".
وعن داود مولى أبي المعزاء عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم؟ قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت " وعن زرارة في الموثق عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: " المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين ".
وروى المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب الثقة عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (5) " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة ".
أقول: وهذه الأخبار كلها - كما ترى - ظاهرة الدلالة في القول بالوجوب لورود الأمر فيها بذلك، وهو حقيقة في الوجوب كما تقرر في محله.
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله