الدم قبل إتمام العشرة فهو من الحيضة الأولى، ونحو ذلك كلامه ﴿عليه السلام﴾ (1) في الفقه الرضوي حيث قال: " فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية " انتهى. وكان الأولى في الاستدلال لما ذكروه هو هذه الأخبار لا التعليل بمجرد الامكان الذي جعلوه كالقاعدة الكلية في غير مكان فإنه عليل لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية حسبما أورده عليهم في المدارك. نعم يبقى الاشكال في أنه قد دلت الأخبار المتقدمة على أن ما تراه المرأة بعد أيام العادة والاستظهار أو العادة خاصة كما في الأخبار الأخر هو استحاضة أعم من أن ينقطع على العشرة أو يتجاوز، ويمكن الجمع بتخصيص عموم الأخبار المشار إليها بهذه الأخبار بأن يستثنى منها حكم ذات العادة ويقال إن كل دم رأته المرأة في العشرة فهو حيض ما عدا مورد هذه الأخبار المتعلقة بذات العادة. هذا. وأما ما استظهره في المدارك من الحكم بكونه حيضا مع الاتصاف بصفة دم الحيض فلا يتم كليا لأن من فروع هذه القاعدة عندهم من زاد دمها على العادة ثم استمر حتى أنقطع على العاشر فإنهم حكموا بكون الجميع حيضا، أما دم العادة فظاهر وأما ما زاد فبهذه القاعدة وهو أنه يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون حيضا، والمستفاد - كما عرفت آنفا - من أخبار المسألة أن ما زاد على أيام العادة أو مع أيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا انقطع على العاشر أم لا بصفة الحيض كان أم لا، وبذلك صرح هو نفسه في الموضع الخامس من شرح قول المصنف (رحمه الله): " الثالثة - إذا انقطع الدم لدون العشرة فعليها الاستبراء " حيث قال:
" والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة... الخ " وأما على ما ذكرنا من الاستناد إلى ما نقلناه من الأخبار والجمع بينها بما ما ذكرناه فلا اشكال في المقام بتوفيق الملك العلام.