والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة، ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (1): " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ".
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ".
وفي الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ".
وعن زرارة في الصحيح (4) قال: " قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت، إلى أن قال: قلت فالحائض؟ قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي... ".
وعن سعيد بن يسار في الموثق (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر فربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ قال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي ".
وعن زرارة في الموثق بابن بكير عن الباقر (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن الطامث