أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ قال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه " ورواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة (1) قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، وموثقة معاوية بن حكيم (2) قال:
قال " الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض " وفي الفقه الرضوي (3) " والصفرة قبل الحيض حيض وبعد أيام الحيض ليست من الحيض " ويؤيده أيضا صحيحة العيص بن القاسم (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ قال تترك الصلاة حتى تطهر " وأيده بعضهم بلزوم الحرج والعسر في الاستظهار، وإن تقدم العادة كثيرا غالب. وأما ما ذكره (رحمه الله) من بناء الحكم في هذه المسألة على ما ذكره من الخلاف في المبتدأة والمضطربة ففيه (أولا) - أنك قد عرفت أنه لا دليل على ما ذكروه من وجوب الاستظهار عليها. و (ثانيا) - أنه مع وجود الدليل فيهما فالحاق المعتادة بهما قياس لا يوافق قواعد مذهبنا لتغاير الفردين وتقابل القسمين. وبالجملة فالأظهر هو القول بالتحيض بمجرد الرؤية من غير استظهار للأخبار التي ذكرناها، ويؤيدها اطلاق الأخبار المذكورة في كلام شيخنا المذكور.
وأما ما ذكره في المدارك من تقييد ذلك باتصافه بصفات دم الحيض مستدلا على ذلك بعموم قوله (عليه السلام) في حسنة حفص بن البختري (5): "... إذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " ففيه (أولا) - أن اطلاقها مقيد بالروايات التي ذكرناها