أصحابنا وأكثر العامة، وقال بعض العامة تثبت بالمرة الواحدة (1) وهو باطل لما ذكرنا وتصير ذات عادة بأن ترى الدم مستكملا لصفات الحيض دفعة ثم ينقطع أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا مثل ذلك العدد الأول، ويدل على ثبوتها بالمرتين مضافا إلى الاتفاق على ذلك قول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية يونس الطويلة المتقدمة في صدر المقصد (2): "... فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل أن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراءها، وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها:
دعي الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام قرؤك ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان... " وقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة (3):
"... إذا اتفق شهر أن عدة أيام سواء فتلك عادتها ".
ثم إن ذات العادة إما أن تكون متفقة عددا ووقتا أو عددا خاصة أو وقتا خاصة فههنا أقسام ثلاثة " (الأول) - أن يتفق عددا ووقتا وهذه أنفع العادات تتحيض بمجرد رؤية الدم وترجع إليه بعد التجاوز عند الأصحاب، كأن تراه سبعة في أول الشهر ثم تراه في أول الثاني أيضا سبعة.
(الثاني) - أن يتفق في العدد دون الوقت كما إذا رأت في أول الشهر سبعة ثم رأت بعد مضي أقل الطهر سبعة فقد استقر عددها ولكن تكون بالنسبة إلى الوقت كالمضطربة عند الأصحاب، فإذا رأت دما ثالثا وتجاوز العشرة رجعت إلى العدد عندهم، وهذه تستظهر عندهم في أول الدم لعدم استقرار الوقت بناء على القول باستظهار المضطربة والمبتدأة.
(الثالث) - أن يتفق في الوقت خاصة كما لو رأت سبعة في أول الشهر وثمانية