وإما تخصيص اطلاق أخبار الاستظهار بغير مستقيمة الحيض وتقييد الأخبار الأخيرة بمن كانت مستقيمة الحيض لا زيادة فيها ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر كالوقتية العددية التي لا يتقدم دمها ولا يتأخر والعددية كذلك، وحيث إن وجود الحيض بهذا التقييد نادر جدا - والأغلب مع الاعتياد هو التقدم والتأخر والزيادة والنقصان - تكاثرت الأخبار بالاستظهار لها لأجل ذلك، والمستند في هذا الجمع صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل... الحديث " ويشير إلى ذلك أيضا قول الباقر (عليه السلام) في رواية مالك بن أعين (2) وقد سأله عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: " ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد ".
ثم لا يخفى أنه على تقدير القول باستحباب الاستظهار - كما هو المشهور بين المتأخرين - فقد أورد عليه أنه متى كان الاستظهار فإنه يجوز تركه واختيار العبادة. وحينئذ يلزم الاشكال في اتصاف العبادة بالوجوب، إذ يجوز تركها لا إلى بدل ولا شئ من الواجب كذلك. وأجيب بأن العبادة واجبة مع اختيارها عدم الاستظهار