المبتدأة والمضطربة وعدمه، فإن لم نوجبه عليهما كما هو اختيار المصنف في المختلف لم يجب عليها بطريق أولى، وإن أوجبناه كما اختاره المرتضى وابن الجنيد والمحقق في المعتبر احتمل الحاقها بهما، لأن تقدمه على العادة بالأمور الجبلية يوجب الشك في كونه حيضا فتكون فيما سبق على أيام العادة كمعتادة العدد المضطربة الوقت، والظاهر قول أبي عبد الله (عليه السلام) (1): ".. إذا رأت المرأة الدم أيام حيضها تركت الصلاة... " إذ الظاهر أن المراد بأيام حيضها العادة، ومثله قوله (عليه السلام) (2): " المرأة ترى الصفرة أيام حيضها لا تصلي " ويحتمل قويا عدمه لصدق الاعتياد عليها، ولأن العادة تتقدم وتتأخر وعموم رواية منصور بن حازم عنه (عليه السلام) (3) " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر... " ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (4) " تفطر إنما فطرها من الدم ".
أقول: الأظهر الاستدلال للقول الأول وهو التحيض برؤية الدم بما ورد من الأخبار دالا على تقدم العادة وأنها تتحيض برؤية الدم قبل العادة وإن كان بغير صفة دم الحيض، مثل موثقة سماعة (5) قال: " سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت " وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) " في المرأة ترى الصفرة؟ فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض فليس من الحيض " ورواية علي بن محمد (7) قال: " سئل