المتقدمة (1) ونحوها من الأخبار الدالة على صفات دم الحيض، ثم أجاب بأن صفة الدم يسقط اعتبارها مع العداة لأن العادة أقوى في الدلالة، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيامها؟ قال لا تصل حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " أقول: قد سبقه إلى ما ذكره هنا جده (قدس سره) في الروض، والظاهر أن وجه استدلالهما بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة هو أنه لما كانت الصفرة والكدرة ليستا من صفات الحيض بل من صفات الطهر فلو رجح العمل بالتمييز لحكم بالطهر بوجودهما في أيام العادة مع أن الأمر بالعكس في الخبر، فهو يدل على أنه إذا تعارضت العادة والتمييز قدمت العادة فيجب تقديمها في محل البحث. وهو جيد. أما ما ذكروه من التعليل الأول فإنه محض مصادرة لأنه عين الدعوى، نعم يصلح أن يكون وجها للنص المذكور وبيانا لوجه الحكمة فيما اشتمل عليه من الحكم. والأظهر هو الاستدلال على ذلك بموثقة إسحاق بن جرير المذكورة، حيث إنه (عليه السلام) أمرها أولا مع استمرار الدم بالجلوس أيام الحيض حصل لها تمييز أم لم يحصل ثم بعد أن أخبرته باضطراب عادتها بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان أمرها بالرجوع إلى التمييز، وعلى هذا ينبغي أن تحمل حسنة حفص (3) ونحوها. وفي المختلف بعد أن أورد حسنة حفص المذكورة حجة للشيخ أجاب بأن ما دلت عليه حكم المضطربة والمبتدأة، أما ذات العادة المستقرة فممنوع. وبالجملة فروايات التمييز مطلقة وهذه الروايات مختصة بذات العادة فيجب تخصيص أخبار التمييز بهذه الأخبار.
والمراد بالعادة التي يجب الأخذ بها هنا ما هو أعم من العادة الحاصلة بالأخذ والانقطاع بالنسبة إلى ذات العادة الحاصلة من التمييز بالنسبة إلى ما عداها من المبتدأة والمضطربة عند الأصحاب والمضطربة خاصة عندنا إذ لم تجد للتمييز في المبتدأة مستندا.