في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام... الحديث ".
وموثقته الأخرى (1) قال: " في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة... ".
والمناقشة في ذلك - بأنه لا يصدق أول حيضها كما في الأولى وأول ما تحيض كما في الثانية إلا بعد ثلاثة أيام، إذ بذلك يعلم كونه حيضا كما ذكره في الذخيرة - مردودة بأن باب المجاز واسع واطلاق الحيض على أول الدم إنما هو باعتبار ما يؤول إليه، والرواية الثانية ظاهرة فيما ذكرناه تمام الظهور، فإن قوله فيها: " إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعل المستحاضة " ظاهر في كون مبدأ العشرة التي تركت الصلاة فيها هو أول الدم كما لا يخفى.
ويؤيد هذه الأخبار أيضا اطلاق جملة من الروايات كصحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة... ".
وموثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (3) وقد سأله عن المرأة التي ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: " تفطر... ".
وموثقة ثانية له أيضا عن الباقر (عليه السلام) (4) " في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، إلى أن قال وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال تفطر إنما فطرها من الدم ".
ورواية أبي الورد (5) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها ولا