على ما اختاره من التحيض برؤية الدم ببعض أخبار التمييز، ومجرد هذا الاستدلال لا يوجب تخصيص محل الخلاف ولهذا اعترضه في الذكرى بأن الدليل أخص من المدعى. وقال في الروض: " واعلم أنه مع رؤية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة بمجرد رؤيته أم يجب الصبر إلى مضي ثلاثة أو إلى وصول العادة؟ يبنى على ايجاب الاحتياط بالثلاثة على المبتدأة والمضطربة وعدمه، فإن لم نوجبه عليهما كما هو اختيار المصنف في المختلف لم يجب عليها بطريق أولى، وإن أوجبناه كما اختاره المرتضى وابن الجنيد والمحقق في المعتبر احتمل الحاقها بهما... إلى آخره " ولا أراك في شك من ظهور العبارة المذكورة في العموم غاية الظهور، ونحو ذلك كلام المعتبر والذكرى إلا أن المحقق رجح مذهب السيد والشهيد رجح مذهب الشيخ، وأما في الدروس والبيان فرجح مذهب المرتضى على تفصيل في الثاني منهما، فقال فيه: " وفي المبتدأة قولان أقواهما قول المرتضى بمضي ثلاثة أيام بالنسبة إلى الأفعال وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل " انتهى.
والظاهر أنه أشار بالمحتمل إلى ما كان بصفة الحيض وحينئذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة، وإذا أضيف إلى ذلك ما اختاره في المدارك من التحيض بما إذا كان بصفة دم الحيض صار قولا رابعا أيضا.
أقول: والظاهر عندي من هذه الأقوال هو مذهب الشيخ، وعليه تدل من الأخبار موثقة سماعة (1) قال: " سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " ولا يخفى ظهور دلالتها في المراد على وجه لا يتطرق إليه الإيراد.
وموثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " المرأة إذا رأت الدم