من روايات القول المشهور ثم الاستدلال للشيخ بصحيحة الصحاف - ما صورته: " وهي مع صحتها صريحة الدلالة في المدعى فيتجه العمل بها وإن كان الأول لا يخلو من قوة " انتهى وفيه من الاجمال والاشكال ما لا يخفى، فإنه لا يخفى أن اتجاه العمل بهذه الرواية لا يتم إلا بتقييد تلك الأخبار بها، وإلا للزم الترجيح من غير مرجح لصحة الأخبار التي قدمها بل الترجيح لتلك الأخبار لكثرتها، وكون الأول لا يخلو من قوة إنما يتم مع طرح هذه الصحيحة الصريحة باعترافه وإلا كان الواجب عليه بيان معنى لها تحمل عليه بقي هنا شئ يجب التنبيه عليه وهو أن الأصحاب قد نقلوا عن الصدوق القول بما هو المشهور من كون الحامل كالحائل في التحيض، وعبارة الفقيه لا تساعد على هذا الاطلاق حيث قال: " والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء " وظاهر هذه العبارة التحيض بخصوص ما كان بصفة دم الحيض والرجوع إلى التمييز، ويدل على ذلك أيضا ظواهر جملة من الأخبار: منها - رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصل وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " والظاهر أن عبارة الصدوق مأخوذة من هذه الرواية، ومنها - صحيحة أبي المغراء (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين " وموثقة إسحاق بن عمار (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟
قال إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " والظاهر أن المراد بالكثرة والقلة في صحيحة أبي المغرا ما هو عبارة عن