ومنها - عكس ذلك، نقله ابن إدريس عن بعض الأصحاب. ومنها - التحيض في كل شهر بعشرة أيام، نقله في المعتبر عن بعض فقهائنا. ومنها - أن تجلس بين ثلاثة إلى عشرة وهو قول المرتضى (رضي الله عنه) وهو ظاهر ابن بابويه حيث قال: " أكثر جلوسها عشرة أيام في كل شهر " ومنها - أنها تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما، وهو قول ابن الجنيد واختاره في المعتبر.
واختلاف أكثر هذه الأقوال إنما نشأ من اختلاف أخبار المسألة المتقدمة في الموضع الأول (1) ومنها - رواية يونس الطويلة (2) وفيها التخيير بين الستة والسبعة، وبهذه الرواية استدل الشيخ ومن تبعه على التحيض بالسبعة كما هو مذهبه في النهاية على ما أوضحناه وفيه أن ظاهر الرواية التخير بين الستة والسبعة فهي غير منطبقة على المدعى ومنها - موثقتا ابن بكير (3) وبهما استدلوا على التحيض بالعشرة من الأول وبالثلاثة من الثاني وهكذا، وظاهرهما إنما هو التحيض بالعشرة في الدور الأول والثلاثة بعد ذلك دائما لا أن العشرة والثلاثة دائما في كل دور كما ذكروه، وأيضا فإن الشيخ في الجمل والمبسوط جعل الثلاثة في الدور الأول والعشرة في الثاني مع أن الموثقتين صريحتان في عكس ذلك. ومنها - موثقة سماعة (4) وظاهرها يدل على مذهب المرتضى وابن بابويه ومنه يعلم عدم انطباق الأخبار المذكورة على أكثر الأقوال المتقدمة، فإن هذه أخبار المسألة الموجودة في كتب الأخبار وكلام الأصحاب. وطعن جملة من متأخري المتأخرين في هذه الأخبار بضعف الأسانيد وتقدمهم في ذلك المحقق في المعتبر، فقال بعد نقل رواية يونس وموثقة (5) ابن بكير الأولى (6): " واعلم أن الروايتين ضعيفتان (أما الأولى) فلما ذكره ابن بابويه عن ابن الوليد أنه لا يعمل بما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس.
و (أما الثانية) فرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي لا أعمل بما ينفرد به لكن لما كان الغالب في عادة النساء الستة والسبعة قضينا بالغالب. والوجه عندي أن تتحيض