المثنى فلا دلالة فيها وأن ما ذكر فيها لم يستجمع شرائط الحيض. وأما ما ذكره العلامة في المختلف من التعليلات فمع قطع النظر عن أنها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، فإنه قد أجاب عن الأول بالفرق بأن اليائسة لا يصح منها الحيض لارتفاعه منها بالكلية بخلاف الحامل التي يكون لحرارة مزاجها وفور دم الحيض بحيث يفضل عن غذاء الصبي ما تقذفه المرأة من الرحم، وأما عن الثاني - وبه استدل ابن إدريس حيث قال:
" أجمعنا على بطلان طلاق الحائض مع الدخول والحضور على صحة طلاق الحامل مطلقا ولو كانت تحيض لحصل التناقض " - فأجاب بالمنع عن كون الحائض لا يصح طلاقها ولهذا جوزنا طلاق الغائب مع الحيض. انتهى. وبالجملة فهذا القول بمكان من الضعف لا يخفى لعدم الدليل الواضح. بقي الكلام فيما ذهب إليه الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار فإن صحيحة الصحاف المذكورة ظاهرة فيه، وأما ما أجاب به عنها في المنتهى - من أن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت عادتها وقتها لا يكون الدم حيضا - فالظاهر بعده والذي يقرب عندي هو حمل الأخبار المتقدمة على هذه الصحيحة بأن يقال إن ما تجده الحبلى في أيام العادة كما كانت تراه قبل فإنه يجب الحكم بكونه حيضا وما لم يكن كذلك فلا، وفي بعض الأخبار المشار إليها إشارة إلى ذلك مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وصحيحة محمد ابن مسلم، وبالجملة فأخبار المسألة ما بين مطلق في ذلك ومقيد وإن كان التقييد في بعضها أظهر من بعض، والواجب بمقتضى القاعدة المقررة حمل مطلقها على مقيدها، وبه يظهر أن ما اشتهر بينهم من القول بحيضها مطلقا ليس كذلك، قال في المدارك - بعد نقل جملة