و (أما عن الثاني) فبالمنع من هذه الدعوى (أما أولا) - فلأنه لو نذر المكلف صيام ثلاثة أيام على الاطلاق فاللازم بمقتضى ما ذكره وجوب التوالي فيها وهو لا يلتزمه و (أما ثانيا) - فلأنه لو تم ذلك في الثلاثة للزم مثله في العشرة لاشتراكهما في الاطلاق في أخبار هذه المسألة كما تقدم وهم لا يقولون به. و (أما ثالثا) - فلأنه لو سلم ذلك فإنه يجب الخروج عنه بقيام الدليل على خلافه وهو الأخبار المتقدمة.
و (أما عن الثالث) فبما عرفت من أن غاية ما دلت عليه الأخبار أن أقله ثلاثة وهي أعم من أن تكون متوالية أو متفرقة، ومدعى التقييد بالتوالي يحتاج إلى الدليل، وتخرج الأخبار التي ذكرناها شاهدة على ذلك.
و (أما عن الرابع) فيما تقدم آنفا من أن وجه الجمع بين الأخبار يقتضي حمل أخبار " أقل الطهر عشرة أيام " على الطهر الواقع بين حيضتين بمعنى أنه لا يحكم بتعدد الحيض إلا مع توسط العشرة لا الواقع في حيضة.
ومما يعضد ما ذكرناه من وقوع الطهر في أقل من عشرة أيام ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟
قال: تصلي. قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي. قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " ونحوها رواية أبي بصير أيضا (2).
و (أما عن الخامس) فالظاهر أن كلامه (عليه السلام) هنا خرج مخرج البناء على الغالب لا أنه حكم كلي، لأنه قد صرح قبيل هذا الكلام بما قدمنا نقله عنه قريبا مما هو ظاهر المنافاة لو حمل هذا الكلام على ظاهره، فإن ظاهر الكلام هو أنه قد يكون