قال: لا بأس " وما رواه في الكافي (1) في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا بأس أن يختضب الرجل وهو جنب " إلا أن في بعض نسخ الكافي " يحتجم " بدل " يختضب " أقول: ويؤيد ما ذكروه من الجمع ظاهر روايتي مكارم الأخلاق وظاهر رواية جعفر بن محمد بن يونس. وعن المفيد في المقنعة أنه علل الكراهة بأن الخضاب يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب. وأنت خبير بأن مقتضى هذا التعليل هو التحريم لا الكراهة، ومن أجل ذلك اعتذر عنه في المعتبر فقال: " وكأنه نظر إلى أن اللون عرض وهو لا ينتقل فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها، لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك " انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلف.
بقي هنا شئ وإن كان خارجا عن محل البحث وهو أن ظاهر عبارة الصدوق المتقدمة جواز نوم الجنب في المسجد، وهو باطل اجماعا للأخبار المستفيضة الصريحة في المنع عن اللبث في المسجد (2) وتخصيص الجواز بالمشي دون اللبث، إلا أنه قد روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد: فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " وحينئذ فإن كان اعتماد الصدوق (رحمه الله) على هذه الرواية فهي - مع الاغماض عما فيها من مخالفة الاجماع والروايات المستفيضة - مقيدة بالوضوء أولا وعبارته (رحمه الله) مطلقة، وأيضا فإن العمل بها في مقابلة تلك الأخبار موجب لطرح تلك الأخبار المشار إليها وهو مشكل. وبعض المحشين على الكتاب تكلف لها من الاحتمالات ما هو في البعد أظهر من أن يخفى، قال (قدس سره): " يحتمل أن يكون المراد النوم في حال الاجتياز من غير لبث وإن كان الفرض بعيد، ويحتمل أن يكون المراد أنه