عبر الصدوق في الفقيه بتغيير يسير، وما رواه الصدوق في الخصال (1) بسنده عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض " وقال في المعتبر (2):
" يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة، وأكثرها وأصحها صريح في جواز قراءة ما شاء، نعم في بعضها تصريح باستثناء أو سورة السجدة خاصة، والأصحاب (رضي الله عنهم) قد حملوا هذه الأخبار على الكراهة جمعا بينها وبين روايتي سماعة المذكورتين وخصوا الجواز بلا كراهة بالسبع أو السبعين، والأظهر عندي حمل ما دل على المنع مطلقا أو ما دون سبع أو سبعين على التقية، فإن العامة قد شددوا في المنع فما بين محرم ومكره، فعن الشافعي القول بتحريم قراءة الجنب والحائض شيئا منه، وقال أبو حنيفة يجوز قراءة ما دون الآية وتحريم الآية، وعن أحمد تفصيل في بعض الآية، وعن مالك الجواز للحائض دون الجنب، ورووا كراهة قراءة القرآن للجنب عن علي (عليه السلام) وعمر والحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة (3). أقول: ومن هنا