أنه لم يجوز الزيادة على ذلك، وعن سلار تحريم القراءة مطلقا، نقل ذلك عنهما في الدروس والذكرى، ونقل في المنتهى والسرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين، وقال في المختلف: " المشهور كراهة ما زاد على سبع آيات أو سبعين من غير العزائم، أما العزائم وأبعاضها فإنها محرمة حتى البسملة إذا نوى أنها منها " وقال الصدوق: " لا بأس أن تقرأ القرآن كله ما خلا العزائم " وقال الشيخ في النهاية: " ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا أربع سور " وفي المبسوط " يجوز له أن يقرأ من القرآن ما شاء إلا العزائم، والاحتياط أن لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية " وقال ابن إدريس " له أن يقرأ جميع القرآن سوى العزائم الأربع من غير استثناء لسواهن على الصحيح من الأقوال، وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك محرم مثل السور الأربع، والأظهر الأول، والحق عندي كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه، والظاهر من كلام الشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبار التحريم " انتهى المقصود من كلامه (رحمه الله) وما نقله عن ظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار غير ظاهر حيث إن الشيخ قصد الجمع بين الأخبار كصحيحة الحلبي الآتية الدالة على قراءة ما شاء ومقطوعتي سماعة الآتيتين إن شاء الله تعالى الدالتين إحداهما على السبع والأخرى على السبعين، بحمل المثبتة المطلقة في القراءة على هذا العدد، ثم إنه احتمل أيضا الجمع بينها بحمل الاقتصار على العدد المذكور على الاستحباب والباقي على الجواز، ومن هنا يعلم أنه غير جازم بالتحريم حتى ينسب قولا إليه، ولو عدت احتمالاته في الجمع بين الأخبار أقوالا ومذاهب له لم تنحصر أقواله، وليس في تأويله الثاني أيضا تصريح بالكراهة بل غايته أنه ترك الأفضل.
وكيف كان فالواجب الرجوع إلى الأخبار ونقلها وبيان ما يفهم منها:
و (منها) - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الباقر