(عليه السلام) (1) قال: " لا بأس أن تتلوا الحائض والجنب القرآن " وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال: يقرأون ما شاءوا " وفي الموثق عن ابن بكير (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء " وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو جعفر (عليه السلام) (4): " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة...
الحديث " وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا " وما رواه الصدوق في العلل (6) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قالا: " قلنا له الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكر أن الله تعالى على كل حال " ورواه الشيخ (رحمه الله) في الموثق مثله، وما رواه في الفقيه (7) عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) " لعلي (عليه السلام) أنه قال: " يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " قال الصدوق (رحمه الله): " يعني به قراءة العزائم دون غيرها " وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (8) قال: " سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه وبين سبع آيات " ثم قال الشيخ (رحمه الله) وفي رواية زرعة عن سماعة (9) قال " سبعين آية " وفي الفقه الرضوي (10) " ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها وهي ألم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك " وبهذه العبارة