للتأثير - ففساده ظاهر، لمنع كونه ناقضا ومبطلا وإنما المتحقق وجوب الوضوء به خاصة ثم قال (رحمه الله) ولعل مستندهم ما رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب عرض المجالس عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " لا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك. فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله " ولو صحت هذه الرواية لما كان لنا عنها عدول لصراحتها في المطلوب إلا أني لم أقف عليها مسندة، والواجب المصير إلى الأول إلى أن يتضح السند " انتهى.
أقول: أما ما ذكره - من منع كون الحدث الأصغر ناقضا ومبطلا وإنما المتحقق وجوب الوضوء خاصة - فلا يخلو من اشكال، فإنه إن أراد بخصوص هذا الموضع من حيث إنه لا تأثير له مع الجنابة واندراجه تحتها فجيد لكن ينافيه قوله: " وإنما المتحقق وجوب الوضوء خاصة " وإن أراد مطلقا فهو خلاف الاجماع بين الأصحاب (رضي الله عنهم) من عد هذه الأحداث نواقض ومبطلات للطهارة المتقدمة، وبه سميت نواقض وأسبابا وموجبات باعتبار ايجابها الوضوء. وأما ما ذكره من الخبر - وقبله جده - فقد اعترضه جملة من الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنهم لم يقفوا عليه في الكتاب المذكور، إذا الظاهر أن مراده بالكتاب المذكور هو كتاب الأمالي المشهور أيضا بمجالس الصدوق وقد صرح في الذكرى بذلك أيضا فقال بعد نقل القول المذكور: " وقد قيل إنه مروي عن الصادق (عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق " ولعل السيد وجده اعتمدا على هذا النقل من غير مراجعة الكتاب المشار إليها. نعم هذه الرواية مذكورة في الفقه الرضوي (2) حيث قال (عليه السلام): " ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل إن أردت ذلك