الحارثي وابنه الشيخ بهاء الملة والدين.
احتج في الذكرى للقول الأول حيث اختاره فقال بعد نقل الأقوال الثلاثة:
" والأقرب الأول لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالأخبار المطلقة، وامتناع خلو الحدث عن أثره مع تأثيره بعد الكمال " واحتج في المختلف لهذا القول أيضا - حيث اختاره - بأن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلأبعاضها أولى، وإذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لأنه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه، ولا أثر للحدث الأصغر مع الأكبر. ومرجع الكلامين إلى دليل واحد، وينحل إلى أمرين:
(أحدهما) - الاستدلال بالأخبار الدالة على أنه لا وضوء مع غسل الجنابة، وهذا جنب في هذه الحال. و (ثانيهما) - أن الحدث الأصغر مؤثر في نقض الطهارة بعد كمال الغسل بلا خلاف فلأن يؤثر في نقض بعضها أولى، وحينئذ فإذا كان الوضوء لا يجامع الجنابة ولا يؤثر في الصورة المذكورة - وفيه رد على القول بايجاب الوضوء، - والحدث الأصغر مؤثر في نقض ما أتى به من الطهارة - وفيه رد على من ذهب إلى الاكتفاء باتمام الغسل - وجب إعادة الغسل من رأس.
وأورد على هذا الدليل منع الأولوية المذكورة بل نقول القدر المسلم أن الحدث الأصغر إذا لم يجامع الأكبر فهو سبب لوجوب الوضوء وإذا جامع الأكبر فلا تأثير له أصلا، فلا بد لما ذكروه من دليل، ألا ترى أنه بعد الغسل يقتضي الوضوء وفي الأثناء لا يقتضيه عندكم، فلم لا يجوز أن لا يؤثر في الأثناء أصلا أو يؤثر تأثيرا يرتفع ببعض الغسل؟
وقريب مما ذكرناه ما أورده في المدارك أيضا، حيث قال: " والقول بالإعادة للشيخ (رحمه الله) في النهاية والمبسوط وابن بابويه وجماعة، ولا وجه له من حيث الاعتبار، وما استدل به عليه - من أن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها فلأبعاضها أولى، وأن الحدث المتخلل قد أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع والباقي من الغسل غير صالح