السؤال عن الرجل لا يخصص. ومن حيث خصوص أكثر الروايات المشتملة على حكمة الأمر به وهو إعادة الغسل لو وقع قبله عند خروج بلل مشتبه بعده بالرجل، مع التصريح في البعض بالفرق بينهما بالإعادة فيه دونها معللا بأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل - فلا يخفى ما فيه: (أما أولا) - فلأن الاستناد إلى هذا الاطلاق الذي ذكره وأن خصوص السؤال عن الرجل لا يخصص إنما يتم لو كان الجواب مقصورا على هذه العبارة التي ذكرها، ولكن الضمائر الواقعة في الجواب بعدها لا مرجع لها إلا الرجل المذكور في السؤال، وحينئذ فما ادعاه من الاطلاق غير تام بل الجواب ظاهر في خصوص الرجل المسؤول عنه، واحتمال عود الضمير إلى المغتسل المفهوم من قوله: " إن الغسل " خلاف الظاهر.
و (أما ثانيا) - فلما في متن هذه الرواية من العلة زيادة على ضعف سندها بالراوي المذكور، حيث إن ظاهرها يشعر بأنه لو تعمد الغسل قبل البول فإنه يعيد الغسل فإن تقدير الكلام باعتبار اضمار المستثنى منه في قوة أن يقال: الغسل بعد البول فلا يصح قبله إلا أن يكون ناسيا فإنه يصح ولا يعيد الغسل منه. وهو باطل اجماعا نصا وفتوى.
و (أما ثالثا) - فلأن الأصل العدم، ويعضده ما ذكره في الوجه الثاني من خصوص الروايات المشتملة على حكمة الأمر به المعتضدة بالتصريح بالفرق بين ما يخرج من الرجل وما يخرج من المرأة، والرواية التي ذكرها لا تبلغ قوة المعارضة لشئ من ذلك متنا وسندا بل هي ساقطة مرجوعة إلى قائلها، وبذلك يظهر قوة القول المشهور.
هذا كله فيما إذا لم يعلم أن الخارج مني، وإلا فلو علم فالذي دل عليه موثق سليمان بن خالد المتقدم (1) أن الذي يخرج منها إنما هو مني الرجل، وقطع ابن إدريس