والأصل عدمه، فما ذكره من أن التداخل خلاف الأصل ضعيف. انتهى. وهو جيد وأما ما ذكروه من أن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر فهو على اطلاقه ممنوع، وما استندوا إليه من أنه لو لم يكن كذلك للزم اجراء ماء الغسل مع بقاء عين النجاسة، إن أريد به مع بقائها بحيث تمنع من وصول الماء إلى البدن فبطلان الثاني مسلم لكن الملازمة ممنوعة، لجواز وقوع الغسل على المحل النجس بشرط عدم المنع، وإن أريد مع عدم بقائها أو بقائها مع عدم المنع فبطلان الثاني ممنوع لعدم الدليل عليه. وأما ما ذكروه من انفعال القليل واشتراط طهارة الماء اجماعا، إن أريد به الاجماع على طهارته قبل الوصول فمسلم لكن لا ينفعهم، وإن أريد به الاجماع على الطهارة بعد الوصول فهو ممنوع إذ هو مصادرة على المطلوب حيث إنه محل النزاع، ونظيره غسل النجاسات، فإنه لا يكون إلا بماء طاهر قبل الورود. ونجاسته بعد الورود - بنجاسة المحل المغسول على تقدير القول بنجاسة القليل - لا تسلبه الطهورية، على أن مذهب العلامة أنه حال الورود أيضا طاهر لأنه لا ينجس عنده إلا بعد الانفصال.
ومما يؤيد ما ذكرنا في هذا المقام أن إزالة النجاسة في التحقيق ترجع إلى التروك وتصير من قبيلها حيث إن المطلوب ترك النجاسة دون الأفعال، فلا تقتضي فعلا يختص بها، بل يكتفى فيها بتحققها بأي وجه اتفق مع صدق مسمى الغسل المعتبر على ذلك التقدير، ألا ترى أنه لو وقع الثوب النجس في الماء اتفاقا أو أصابه المطر طهر البتة وإصابة ماء الغسل من هذا القبيل.
نعم ربما يستدل لهم بظواهر الأخبار الواردة في بيان كيفية غسل الجنابة (1) المشتملة على تقديم الإزالة وعطف الغسل عليها ب " ثم " المرتبة. ويضعف باشتمالها على جملة من المستحبات وعد ذلك في قرنها كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ونحوها.
إلا أن يجيبوا عن ذلك بأنه قد قام الدليل على الاستحباب في تلك الأشياء، فحمل الأمر