عليه وآله) " (1) وفي عبائر جملة منهم كالشيخ المفيد والجعفي وابني بابويه وابن البراج في غير الكتاب المتقدم وابن الجنيد (رحمه الله) الأمر بذلك.
ونقل في المختلف عن الشيخ أنه احتج بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل مع وجود البلل (2) ثم أجاب بأنها غير دالة على محل النزاع فإنا نسلم أنه يجب عليه مع وجود البلل إعادة الغسل. واحتج في المختلف للاستحباب بالأصل، وبقوله عز وجل: " وإن كنتم جنبا فاطهروا... " (3) ولم يوجب الاستبراء. وقال في الذكرى: " ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط " انتهى وفي البيان حكم بأن الأصح الاستحباب.
أقول: أما ما ذكره الشيخ (رحمه الله) - من الاستدلال بالأخبار المشار إليها كما صرح به في الإستبصار - ففيه ما ذكره في المختلف، فإن وجوب الإعادة بدون الاستبراء لا دلالة له على أصل وجوب الاستبراء بوجه. وأما ما ذكره في الذكرى من قوله: " ولا بأس بالوجوب... الخ " فإن كان المراد منه اختيار القول بالوجوب كما هو ظاهر كلامه فهذه الوجوه التي ذكرها لا تصلح دليلا له كما لا يخفى، وإن أراد أن الاحتياط في ذلك فلا ريب فيه.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة. قال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه... الحديث ".
ومضمرة أحمد بن هلال المتقدمة في المقصد الثاني (5) قال: " سألته عن رجل