من وجوب تعدد المسبب بتعدد السبب. و (ثالثها) - أنه لو لم تزل النجاسة الخبثية ارتفع حدثه ووجب عليه إزالة النجاسة الخبثية بعد الغسل إلا أنه يجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للنجاسة عين مانعة من وصول الماء إلى البدن، وإلا فلا ريب في بطلان الغسل لوجوب ايصال الماء إلى البشرة.
وجملة من المتأخرين بعد نقل كلام الشيخ المذكور اعترضوه: منهم - العلامة في المختلف حيث قال بعد نقله: " والحق عندي أن الحدث لا يرتفع إلا بعد إزالة النجاسة، لأن النجاسة إذا كانت عينية ولم تزل عن البدن ولم يحصل ايصال الماء إلى جميع البدن فلا يزول حدث الجنابة، وإن كانت حكيمة زالت بنية غسل الجنابة " وقال في الذكرى بعد نقله أيضا: " ويشكل بأن الماء ينجس فكيف يرفع الحدث، والاجتزاء بغسلها عن الأمرين مشكل أيضا أقول: أما ما ذكره العلامة (رحمه الله) ففيه أن صحة الغسل مع بقاء النجاسة لا ينحصر في بقاء عينها على البدن على وجه يمنع وصول الماء إلى البشرة حتى أنه يمنع ارتفاع النجاسة، بل يمكن ذلك مع بقائها على وجه لا يمنع من وصول الماء وانتقالها من محل إلى آخر، ومن الظاهر البين أن الشيخ لم يرد إلا ما ذكرناه كما قدمنا الإشارة إليه، إذ لا يخفى على من هو دونه وجوب ايصال الماء إلى البشرة، وحينئذ فيطهر عنده البدن من النجاسة الحدثية وإن بقيت الخبثية. بقي الكلام في قوله (رحمه الله): " وإن كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة " والظاهر أنه أراد بالحكمية ما لا عين له من النجاسات بقرينة وقوع التقسيم في النجاة المفروضة في عبارة الشيخ ومحل البحث هو النجاسة الخبثية، فهو حينئذ قسيم لقوله: " فإن كانت عينية " ومعطوف عليه، وحينئذ فمقتضاه موافقة الشيخ (رحمه الله) في الاكتفاء بماء الغسل في الطهارة عما لا عين له من النجاسات. وأما ما ذكره شيخنا الشهيد (رحمه الله) فقد عرفت جوابه.
وبالجملة فحاصل كلام الشيخ (رحمه الله) أنه مأمور بتقديم إزالة النجاسة قبل