المرأة فيجب أو يستحب لها البول أيضا أم لا؟ قولان: ظاهر المقنعة والنهاية الأول، حيث قال في المقنعة: " ينبغي للمرأة أن تستبرئ نفسها قبل الغسل بالبول، فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ " وقال في النهاية بعد ذكر الرجل وأنه يستبرئ نفسه بالبول: " وكذلك تفعل المرأة " وظاهر العلامة ومن تأخر عنه الثاني، قال في المختلف - بعد أن نقل عن الشيخ في الجمل تخصيص الحكم بالرجل - ما صورته: " وهو الحق لأن المراد منه استخراج المختلف من بقايا المني في الذكر، وهذا المعنى غير متحقق في طرف المرأة، لأن مخرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى لاستبرائها " انتهى.
والأجود الاستناد في ذلك إلى عدم الدليل الذي هو دليل على العدم، والالحاق بالرجل قياس مع الفارق، ولأن الغرض من الاستبراء - كما يفهم من الأخبار - إنما هو لعدم إعادة الغسل ومورد الأخبار المذكورة إنما هو الرجل، ويعضده أن يقين الطهارة لا يرتفع بالشك، والرجل قد خرج بالنصوص الصحيحة الصريحة فتبقى المرأة لعدم الدليل وحينئذ فما تجده المرأة من البلل المشتبه لا يترتب عليه حكم.
وأورد على ما ذكره العلامة من عدم ترتب الفائدة عليه لتغاير المخرجين بأنه يمكن أن يعصر البول بعد خروجه مخرج المني فيخرجه، مع أن الحال في الرجل أيضا كذلك لأن مخرج منيه غير مخرج بوله إلا أنهما أشد تقاربا من مخرجي المرأة، ومن أجل ذلك أنا ضربنا صفحا عن الاعتماد عليه وإن أمكن الجواب عنه بالفرق بين مخرجي الرجل والمرأة، لاشتراك مخرجي الرجل في نفس الذكر ومخرج الجميع من مخرج واحد، بخلاف مخرجي المرأة فإنهما مفترقان إلى وقت الخروج، فالحكم هنا - بعصر البول عند خروجه لمخرج المني كما ادعاه القائل المذكور - غير معلوم.
وأما ما ذكره صاحب رياض المسائل - من التوقف في هذه المسألة لاطلاق قوله (عليه السلام) في مضمرة أحمد بن هلال (1): " أن الغسل بعد البول " وأن خصوص