لا في آبائها وأمهاتها من هو كذلك وقيل بان لم يكن مس ابائها رق وقيل بان يكون أبواها مؤمنين صالحين للاخبار فعنه صلى الله عليه وآله تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء وعنه صلى الله عليه وآله وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال هي لأن المرأة الحسناء في منبت السوء وينبغي إذا أراد اختيار الزوجة صلاة ركعتين وحمد الله بعدها وسؤال الله تعالى ان يزوجه من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن له ما عليها في نفسها وماله وأوسعهن رزقا أي من قدر السعة في رزقها فإنه يستلزم السعة واليسر له ويمكن دخول الولد في الرزق فتضمن كثرة الأولاد ويمكن ان يراد بسعة الرزق القناعة والتجنب عن تكليف الزوج ما يتعسر عليه وأعظمهن بركة أي نماء أو ثبوت خير في نفسها ورزقها وولدها عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قال قلت ما أدرى جعلت فداك قال فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول اللهم إني أريد ان تزوج اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا و أعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى والمراد يصنع التفضيل هنا إما الصفة بلا تفضيل أو الكمال أو التفضيل بالنسبة إلى الأكثر أو بالنسبة إلى من تردد في اختيارهن فيكون للامر في النساء للعهد أو المراد بها كل من لهن الفضل على من عداهن من النساء ويكون المسؤول ان يقدر له منهن واحدة وغيره من الأدعية المأثورة وغيرها وينبغي الاشهاد عليه إن كان دائما لدفع التهمة وتحقق النسب والميراث وللقسم النفقات ولقول أبي الحسن صلوات الله عليه في مكاتبة المهلب السلال التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا يجب اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية " وئر " وتذكرة الفقهاء للأصل والاخبار و هي كثيرة وأوجبه الحسن للخبر المتقدم وهو مع الضعف والمعارضة محمول على الاستحباب كما فعلنا ونحو قول أبي جعفر عليه السلام انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث يرشد إلى عدم الاشتراط وينبغي الاعلان للدائم لما مر من الحكمة في الاشهاد وما روى عنه صلى الله عليه وآله أعلنوا هذا النكاح والخطبة قبل العقد وكذا قبل الخطبة للتأسي و لقوله صلى الله عليه وآله كل كلام لا يبدؤا فيه بالحمد الله فهو أجزم وعن زين العابدين صلوات الله عليه إذا حمد الله فقد خطب ولا يجب اتفاقا ممن عدا داود للأصل ولقول الصادق عليه السلام وقد سئله عبيد بن زرارة عن التزويج بغير خطبة أوليس عامة ما تتزوج فتياننا ونحن نتعرف الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانه فيقول نعم قد فعلت وايقاعه ليلا لقول الرضا صلوات الله عليه من السنة التزويج بالليل ان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن ويكره ايقاعه والقمر في برج العقرب لقول الصادق عليه السلام من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ولعل في النص على البرج احترازا عن الكون في المنازل المنسوبة إليها فإنها أربعة الزبانا والإكليل والقلب والشولة وليس من البرج الا القلب وثلثا الإكليل وثلثا الشولة إذ المنازل ثمانية وعشرون ويختص منها بكل برج منزلتان في ثلث والظاهر أن لفظ الخبر مقول على عرف أهل النجوم ولا يريدون بمثله الا الكون في البرج بالمعنى المعروف عندهم مع الأصل فيما زاد الثاني يستحب عند الدخول عليه قبله المتطهر وصلاة ركعتين ثم الحمد والصلاة والدعاء وامر من معها بالتأمين ثم الدعاء بقوله اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وانس ائتلاف فإنك تجب الحلال وتكره الحرام وامر لأن المرأة بذلك وإذا دخلت عليه استحب وضع يده على ناصيتها وهي مقدم رأسها بين النزعتين والدعاء بقوله اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان وفي الجعفريات إذا وقعت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم يمسح بيده على ناصيتها فنقول اللهم بارك لي في أمر أهلي وبارك لهم (في و) ما جمعت فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة وإذا جعلتها فرقة إلى خير فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثم يقول الحمد لله الذي هدى ضلالتي واغنى فقري وانعش خمولي وأعز ذلتي و أدي عيلتي وروج أئمتي وحمل رحلي واخدم مهنتي ورفع خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أعطيت وعلى ما قسمت وعلى ما وهبت وعلى ما أكرمت وطهارتهما في تمام لهذه المدة مما قبل الدخول إلى تمام هذا الدعاء ولذا أخرها وان خلا النص الا عن الدلالة عليها حال الدخول عليه فإنها أمر مرغوب خصوصا عند الدعاء والدخول عليه ليلا لأنه أوفق بالسر والحياء ولقول الصادق عليه السلام زفوا عرايسكم ليلا والتسمية عند الجماع حذرا من شرك الشيطان فعن الصادق عليه السلام ان الرجل إذا دنا من لأن المرأة وجلس مجلسه حضر الشيطان فان هو ذكر اسم الله ينحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم ادخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة وسؤال الله تعالى عنده الولد فإنه المهم وليسأل الصالح فإنه من العمل الذي لا ينقطع الذكر فإنه أعون له في الدين والدنيا السوى عن الباقر صلوات الله عليه إذا أردت الجماع فقل اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير وفي باب الأربعمأة من الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل اللهم إني استحللت فرجها بأمرك وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ويستحب الوليمة وهي طعام العرس أو كل طعام تتخذ لجميع عند الزفاف بعده وهو ككتاب اهداؤها إليه التأسي والاخبار يوما أو يومين ويكره الزيادة فعن النبي صلى الله عليه وآله الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة وعن الباقر عليه السلام الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة واستدعاء المؤمنين للوليمة وان لا يخص بها الأغنياء فعنه صلى الله عليه وآله شر الولايم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ولا يجب الإجابة عندنا إلا إذا عرض ما يوجبها بل يستحب وإن كان الداعي مسلما و دعاه بعينه ولم يكن عندها ملاهي أو مناكير الا أن يزال بإجابته فيجب وكذا يستحب عندنا الاكل منها ولو لقمة لأنه الغرض من الدعوة غالبا وادخل في اكرام الداعي و جبر قلبه ولما في تركه من التعريض للتوحش غالبا وإن كان صائما ندبا لا واجبا وان لم يتضيق وفيه إشارة إلى أن كلا من الإجابة والاكل مندوب على حدته لورود الامر بالإجابة مطلقا وخصوص قوله صلى الله عليه وآله إذا دعا أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل وهو ونحوه يدل على استحباب الاكل أيضا ويجوز اكل نثار العرس لشهادة الحال بالاذن كالوليمة وما تقدم إلى الضيف الا أن يعلم عدم الإذن ولا يجوز اخذه الا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال والفرق أن النثر اذن في الاكل دون الاخذ وفيه إشارة إلى أن ما في المبسوط وسرائر والمهذب من أنه لا يجوز الاخذ الا بالاذن ولو بشاهد الحال يراد به الاخذ لا للاكل الا أن يكونوا ادخلوا النثر في الحال الشاهدة بالاذن في الاكل وقد يتردد في شهادة النثر بذلك ولذا لم يجوز في الارشاد الاكل الا مع العلم بالإباحة بشاهد الحال وفي التحرير كما هنا و يملك حينئذ أي حين الاذن بالأخذ وفاقا للمبسوط والمهذب والشرائع و " د " على اشكال من جريان العادة بالاعراض فيصير من المباحات فيملك بالحيازة وفيه ان العادة انما يفيد الإباحة وغايتها الانتقال عن المالك بالاتلاف خاصة والفرق بينه وبين غيره من المباحات ظاهر لأنها ليست ملكا لاحد قبل القبض الاخذ
(٧)