غيره فهو لاغي إذا عرفت هذا فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا واكله لم يحنث لأنهما لا يسميان حنطة خلافا للقاضي تمسكا ببقاء العين كتقطيع الخيار وقشره وهو خيرة المختلف لصدق اكل الحنطة وان لم يقصد اسمها فإنها انما توكل (كك) واما لو حلف لا يأكل هذا ولم يذكر الحنطة واكله دقيقا أو سويقا أو خبزا فإنه يحنث قطعا للتعليق على العين الباقية وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه واكله لم يحنث لان الخبز غير الدقيق خلافا للمختلف تمسكا بان الدقيق انما يؤكل (كك) وهو قضية كلام القاضي لبقاء العين أو حلف لا يأكل لحما فاكل ألية أو مخا وهو ما في وسط العظام من الرجل واليد أو دماغا وهو ما في وسط الرأس لم يحنث خلافا لبعض العامة في الالية لكونها بمنزلة اللحم ويظهر من التحرير احتماله ويحنث بالرأس والكادع اي الكراع ولم أسمعه بمعناه لكنه صحيح في اللغة كالشارب ولحم الصيد بريا أو بحريا وللشيخ في لحم السمك قولان من تبادر غيره في العادة من قوله تعالى ومن كل يأكلون لحما طريا وهو خيرة السراير تقديما لعرف الشرع على العادة ولحم الميتة والمغصوب ولا يحنث بالكيد والقلب والرية والمصران جمع مصير وهو المعاكر غيف ورغفان والكرش والمرق وهو واحد من مراق البطن وهي مارق منه عند الصفات أسفل السرة وقيل لا واحد لها وقال ابن إدريس يحنث بالقلب لشمول اللحم له ويؤيده التعبير عنه في الاخبار بالمضغة واستشكل فيه في التحرير والمختلف والارشاد والتلخيص وزاد فيه التردد في الكبد ولا يحنث في الشحم باللحم لتغاير الاسمين والحقيقتين خلافا لأبي على فاحتاط بتركهما الا مع الافراد بالنية ولا شحم الظهر وهو الأبيض الملاصق للأحمر الغير المختلط به الذي يسمى سمينا على اشكال من اطلاق الشحم عليه عرفا وقوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما وهو خيرة السراير والمختلف والتحرير والشرايع ومن انه لحم أبيض ولذا يحمر عند الهزال وهو خيرة الشيخ ولا بالالية ولا بما في الجنب أو تضاعيف اللحم من الأبيض المسمى بالسمين ويجرى فيه الاشكال للتردد في صدق الاسم ولا يحنث في اللبن بالزبد إذا لم يكن معه لبن ظاهر والسمن والجبن لاختلاف الاسم وللعامة قول بالحنث بكل ما يعمل منه ويحنث في اكل السمن بأكله وحده ومع الخبز وعلى الطعام من طبيخ أو عصيدة أو حلوا أو خبز مذابا متميزا اي ظاهرا غير مستهلك كما في التحرير والمبسوط لصدق اكل السمن في جميع ذلك وللعامة قول بأنه لا يحنث إذا اكله وحده لأنه لم يأكله على جهة وكذا مع الخبز واما فقال إن اذابه فشربه وحده فلا يحنث لأنه غير الاكل مع احتماله ضعيفا ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى الغالب كالبقر والغنم والإبل اي رؤوسهن دون رأس الطير والسمك والجراد كما في الخلاف مع ادعاء الاجماع عليه على اشكال من شمول الاسم لغة وعرفا ومن فقال إن المتبادر هنا ما يطبخ أو يشوى منفردا ولم يعهد في الطيور ونحوها ولذا قصرها بعض العامة على رأس الغنم وبعضهم على رأسه ورأس البقر وفى المبسوط وإن كان بلد له صيد كثير ويكون رؤوس الصيد يؤكل منفردة عنه حنث فيها وان حلف لا يأكل الرؤس وهو في غيرها من البلاد فاكل منها هل يحنث أم لا قال قوم يحنث لأنه إذا ثبت عرف في مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان كخبر الأرز له عرف بطبرستان فتعلق به الايمان في كل مكان وقال آخرون لا يحنث لان هذا الحالف لا علم له بذلك ولا عرف له بهذا البلد وهكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤس الصيد هذا إذا لم يكن له نية واما إذا كان له نية حنث وبرء على نيته والورع انه يحنث بأي رأس ليخرج من الخلاف لان فيه خلافا والأقوى عندي انه لا يحنث بما لا يعرفه لان الأصل براءة الذمة انتهى وكذا اللحم ينصرف إلى الغالب كلحم الغنم والبقر والإبل لا الطير والسمك والجراد على اشكال وقد سمعت الخلاف في لحم السمك والظاهر أنه لا اشكال في عدم دخول الجراد ونحوه ويحنث في الرطب والبسر بالمنصف والمذنب ففي الرطب بما أرطب منه وفى البسر بالباقي وفاقا للشيخ وجماعة فلو حلف لا يأكل رطبا فاكل المنصف كله أو ما رطب منه حنث وكذا لو حلف لا يأكل بسرا فاكله أو ما لم يرطب منه أو حلف لا يأكلهما فاكله أو بعضه اي بعض كان على اشكال من صدق الاسمين على البعض ومن مخالفة العادة إذ لا يتبادر من العادة الا ما أرطب كله ومن البسر الا ما لم يرطب منه شئ وهو اختيار القاضي وفصل في المختلف بأنه فقال إن اكل البسر منه حنث في البسر ولم يحنث في الرطب وان اكل الرطب منه حنث في الرطب لا البسر بين اكل الجميع فإن كان أحدهما أغلب كان يكون مذنبا جرى عليه حكم الغالب فالبسر يشمل المذنب فيحنث به فيه دون الرطب وما أرطب أكثره يحنث به في الرطب دون البسر ولو تساويا حنث به في الرطب لأنه يطلق عليه اسمه دون البسر أو لا يسمى به عرفا إما في الرطبة والبسرة فلا يحنث بالمنصف كلا ولا بعضا فان البعض ليس برطبة واحدة ولا بسرة والكل مركب منهما وليس برطبة ولا بسرة الا إذا غلبت فيه إحدى الصفتين حتى يسمى باسم موصوفها على ما اقتضاه كلام المختلف ويندرج الرمان والعنب والرطب في الفاكهة لأنها كل ما يتفكه به اي يستطاب ويتنعم به من الثمار خلافا لبعض العامة فقد اخرجوا الثلاثة منها للعطف في القران المقتضى للمغايرة قال الأزهري ولم اعلم أحدا من العرب قال النخل والرمان ليسا من الفاكهة ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب وبتأويل القران يعنى فقال إن العطف للتفصيل لا بالمباينة ولا يدخل الخضراوات قطعا كالقثاء والخيار والقرع والجزر والبادنجان وفى البطيخ اشكال من الشك في شمول الاسم له عادة وأيضا من نحو قوله (ع) يعم الفاكهة البطيخ وما روى أنه (ع) كان يحب من الفاكهة البطيخ والعنب وهو اختيار الشيخ ومن نحو قول الصادقين (ع) لزرارة انه (ع) عفى عن الخضر فقال وما الخضر قال كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه لظهور العطف في المغايرة وهو خيرة التخليص والادم بالضم وبضمتين جمع أدام ككتاب وهو ما يؤتدم به الخبر أي يطيب ويصلح ومداد التركيب على الموافقة والملائمة يابسا كالملح والتمر ورطبا كالدبس لعموم الاسم ولما روى يوسف بن عبد الله بن سلام انه رأى النبي صلى الله عليه وآله أحد كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة فقال هذا أدام هذه وقوله صلى الله عليه وآله سيد ادامكم الملح وقوله سيد أدام أهل الدنيا والآخرة اللحم ولبعض العامة قول باختصاصه بما يصطبع به وهو المائع وقد حكى ذلك في الخلاف مع حكايته انه لا خلاف في الحنث بالملح ولو حلف لا يأكل خلاف اصطبع به حنث إذ لا يؤكل مثله الا بنحو ذلك بخلاف ما لو اكل السكباج المستهلك فيه الخل كما في المبسوط والتحرير أو مطلقا بناء على أنه لا يسمى بأكل الخل وكذا لو شرب مرقة فيها خل وان لم يستهلك ولا يحنث في التمر بالرطب ولا البسر ولا بالعكس فيهما ولا بينهما اي لا حنث بين الرطب والبسر فلا يحنث في الرطب بالبسر ولا بالعكس وكذا الحال في الطلع والبلج ونحوهما ويحنث في اللبن بلبن الصيد والانعام والآدمية وباللبن والحليب والمخيض والرائب ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر لم يحنث الا بأكل الجميع أو يتقن اكلها للأصل ويجب ترك الاستيعاب ولو بابقاء واحدة يحتمل المحلوف عليها بل بعضها لأنه ليس تمرة ولا تلك التمرة الا فقال إن يريد باكلها ما يعم الكل وابعاضها وهل يجب اجتناب المحصور غير المشق اجتنابه اي الموقع في المشقة ولم اسمع به والمعروف الشاق اشكال أقربه ذلك لاختلاط الحرام بالحلال فوجب الاجتناب عن الكل من باب المقدمة كما إذا اشتبهت الزوجة بالأجنبية ووجه الخلاف فقال إن الحرمة للحنث وإذ لا حنث بأكل غير المحلوف عليها يقينا فلا حرمة وانا وان حرمنا المشتبه بالأجنبية لكن الفرق حاصل لأصالة التحريم هناك فيجب الاجتناب ما لم يتقن الحل وأصالة الإباحة هنا فلا يجب الاجتناب عما لا يتقن حرمته واما إذا اشتبهت المحللة بالمحرمة نسبا مثلا فإنما يجب الاجتناب للاحتياط في الفروج ولو تلف منه اي التمر الواقع فيه
(٢٢٤)