أسلفها نفقة شهر ونحوه فماتت أو طلقت قبل الاجل فإنها لا تملك الا نفقة يوم فيسترد الا نفقة يوم الموت أو الطلاق ويمكن المناقشة في عدم الاسترداد لا سيما نفقة الليل إذا حصل الفراق قبله ولو نشزت في أثناء اليوم وقد قبضت النفقة أسترد على اشكال من تقدم القبض الموجب للملك قبل النشوز ومن أن الملك مشروط بالتمكين فبالقبض انما ملكته ملكا مراعى (هذا صح) مع بقاء العين إذ مع الاتلاف لا دليل على وجوب العوض مع إباحة الملك والاذن شرعا في الاتلاف وليس له أن يكلفها المواكلة معه وان جرت العادة بها في أمثالها للأصل ولأنها قد يتضرر بها ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت عليه و ان لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها لثبوت الحق لها وان سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير خلافا لبعض العامة حيث اعتبر التقدير واما الاخذ أمر فإن كانت من أهله تخير (بين صح) ان يخدمها بنفسه أو بحرة يستأجرها أو مملوكة (له صح) يأمرها بالخدمة أو لغيره بالاستيجار أو العارية أو يشتري خادما يخدمها أو ينفق على خادمها إن كان لها خادم ولا خيار لها في ذلك وللعامة قول بأن لها الامتناع من قبول خدمته بنفسه لأنها تستحيي ويتعير به وأخر بأن له ذلك فيما لا يستحيي كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس البيت والطبخ دون ما يستحيي منه كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم أو إليها للشرب ولا يجب عليه أكثر من خادم واحد وإن كانت في بيت أيتها بخادمين وأكثر وفي المبسوط وإن كانت أجل الناس للاكتفاء بالواحد للخدمة والزائد انما يحتاج إليه لحفظ المال ولا يجب عليه حفظ مالها ولا القيام فيه خلافا لبعض العامة فأوجب لها خادما لخارج الدار وأخر للداخل وأوجب بعضهم لمن كانت شريفة زفت إليه مع جواز كثيرة الانفاق على الجميع واحتمله بعض الأصحاب لكونه من المعاشرة بالمعروف ولو اختارت خادما وأختار زوجها غيره أو أختار الزوج الخدمة بنفسه وطلبت غيره قدم اختياره فإنه انما يجب عليه تحصيل الخدمة ومن خطه ره يحتمل تقديم اختيارها لان الخادم الذي يختاره جاز أن تكون أقوم بخدمتها وربما يحتشم الزوج أن يستخدمه في جميع حوائجها وعليها غضاضة في ذلك ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض للحاجة وكذا أن احتاجت لا لمرض وله ابدال خادمتها المألوفة لرتيبه وغيرها لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة ويحتمل أن لا يكون له الابدال (بدون الرتيبة لعسر قطع المألوف وللعامة قول بعدم الابدال صح) وأخر بعدمه لا لريبة وله أن يخدم بنفسه بعض المدة أو بعض الحوائج ويستأجر للبواقي وله اخراج ساير خدمها سوى الواحدة وان أنفقت هي عليهن إذ ليس عليه سكناهن بل له منع أبويها وأقاربها وولدها من غيره من الدخول إليها ومنعها من الخروج إليهم للزيارة ففي الصحيح عن ابن سنان عن الصادق صلوات الله عليه ان رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهد أن لا يخرج من بيتها حتى يقدم قال وان أباها مرض فبعث لأن المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إن زوجي خرج وعهد إلى أن لا أخرج من بيتي حتى أقدم وان أبي مريض فتأمر بي ان أعوده فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فمات فبعثت إليه فقالت يا رسول الله ان أبي قد مات فتأمرني ان أصلي عليه قال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك فبعثت إليه فقالت يا رسول الله ان أبي قد مات قال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم ان الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ولو قالت أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم تجب اجابتها إلى شئ منهما بل عليه الاخدام إن كانت من أهله وان تواضعت كما مر كما أن عليه الانفاق عليها بما هي أهله وان رضيت بالتعيير وليس لها النفقة ان لم نقبل الخادم لان الخدمة للترفه والدعة فإذا لم تخيرها لم يكن لها عوض عنها ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة ولا نفقة الخادم لذلك وكذا لو خدمت بنفسها ثم ادعت أنها ما تبرعت لكن لو ظلمها فلم يخدمها فاضطرت إلى الخدمة بنفسها احتمل أن يكون لها المطالبة بالأجرة والأقوى العدم أيضا نعم لها أن تتخذ خادما ثم تطالبه الأجرة والنفقة وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ وآلة التنظيف فان الواجب فيها دفع الأعيان ولو تراضيا بالقيمة جاز ولا يجبر عليها أحدهما كما في الطعام والإدام وهل الواجب في الكسوة الامتاع أو التمليك اشكال أقربه الثاني وفاقا للمبسوط لأنه المتبادر من كون الكسوة عليه خصوصا وقد عطفت على الرزق الذي يجب فيه التمليك ولقضاء العرف به ولأنه المعروف في الكفارة مع تشابه اللفظ في الآيتين والفرق بينها و بين المسكن ظاهر فإنه انما أوجب فيه الاسكان وقضاء العرف فيه بالخلاف والأقوى عندي الأول كما في د؟ للأصل وضعف الأدلة فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلف في الأثناء لم يجب البدل كما لو أسفلها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه لبراءة ذمته بالتمليك والاقباض وان قلنا إنه امتاع وجب البدل لتجدده كل حين فلا تبرء الذمة بالتسليم وكذا لو أتلفها أو فرطت في حفظه لكن يجب عليها حينئذ القيمة ان قلنا إنه امتاع لأنه اتلاف مال الغير وأما على التمليك فلا قيمة عليها ولا بدل لها فهذه ثمرة من ثمرات الخلاف ومنها انه لو انقضت المدة والكسوة باقية استقر ملكها عليها وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل على التمليك ولو قلنا بالامتاع لم يستقر الملك ولم يجب الغير للمستقبل وكذا لو لبست غيرها في المدة استقر الملك عليها وكان لها المطالبة بغيرها على التمليك دون الامتاع ومنها انه لو طلقها قبل انقضاء شئ من المدة المضروبة للكسوة كان له اعادتها ان بقيت والا فقيمتها أو المراد قبل انقضاء تمام المدة وبالاستعادة ما يعم استعادة الكل والبعض بناء على التشريك الذي سيصرح به ولا يكون له استعادتها ان طلقها بعدها على التمليك دون الامتاع ومنها انه لو انقضت نصف المدة سواء لبستها أولا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك لأنه استوفى في بعض عوضها دون بعض واحتمل اختصاصها بها لأنها ملكتها بالقبض واستحقتها بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء وأما على الامتاع فظاهر أنها باقية على اختصاصها به وكذا لو ماتت قبل انقضاء المدة أو بعدها ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته وكذا لو استفضلت منه شيئا قولا واحدا لتعين التمليك فيه كما يظهر من المبسوط وغيره ويؤيده ما سمعته من خبر شهاب وان أمكن القول بالعدم فيه أيضا وان الواجب انما هو البذل والإباحة فان طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي لما عرفت من أنها لا تملك الا متجددا بتجدد كل يوم ولو قلنا تملكها بالقبض فإنما هو في مقابلة التمكين فإذا لم يسلم له بعض العوض أسترد ما بإزائه فملكها مراعي بسلامة العوض كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعي بسلامة العوض للمستأجر الا نفقة يوم الطلاق فلا يستعاد منها لأنها تملكها في صبيحة ملكا مستقرا ببذل التمكين أو له كذا قطع الشيخ وغيره بالحكمين والفرق مشكل ولذا احتمل بعض العامة استرداد نفقة يوم الطلاق أيضا ولو نشزت أو ماتت أو مات هو أسترد الباقي من النفقة لذلك اليوم ولغيره والفرق انها في صورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين وانما رده
(١١٠)