الكتاب والأخبار، ولم يذكره الصدوق ولا سلار ولا ابن سعيد مطلقا.
وفي الكافي والغنية (1): إنهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبينة أو بعلم الإمام، لا إن ثبت بالإقرار ليمكنه الفرار إذا أراد.
ولم يعتبر المفيد دفنه مطلقا، وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار (2).
ولا يرجمان إلا (بعد أن يؤمر بالتغسيل والتكفين) إجماعا، كما في الخلاف (3). وزاد الصدوق (4) والشيخان (5) وغيرهم التحنط، كما في طهارة الكتاب (6) ونهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9). وفي المعتبر (10) والذكرى (11) أنهما لم يجدا في شيء من ذلك خلافا بين الأصحاب. وقال الصادق (عليه السلام) في خبر كردين:
المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه (12).
ونحوه في الفقيه (13) عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
(ثم يرمى بالحجار الصغار) لئلا يتلف سريعا، وللأخبار (14) من ورائه لئلا يصيب وجهه. (فإذا مات دفن) في مقابر المسلمين، بلا خلاف كما في المبسوط (15).
(ولا يجوز إهماله) كما لا يجوز إهمال غيره من المسلمين.