ولا حجة فيه لأن المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة. حسن وقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذا حشرات الأرض والهر (1) وأما السباع ففيه روايتان: النجاسة والطهارة، وأصح الروايتين عنه: النجاسة في سؤر البغل والحمار، والثانية: أنه مشكوك فيه (2).
وحكم بنجاسة أواني المشركين (3) لقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * (4).
وقال مالك، والأوزاعي، وداود: سؤر الحيوان كله طاهر، حتى الكلب والخنزير، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله (5).
وقال الزهري: يتوضأ به، إذا لم يجد غيره. وقال الثوري، وابن مسلمة: يتوضأ ويتيمم (6).
قال مالك: وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد (7) لقوله تعالى:
* (فكلوا مما أمسكن عليكم) * (8) ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه، ولقوله عليه السلام: (ولنا ما غبر) (9) والسؤال وقع عما يدخلان فيه، وإباحة الأكل لا يستلزم أكل ما مسه بفمه، ولا ترك الغسل، ونمنع من دخول الكلب والخنزير