ذلك (1). ونحوه في حسن حماد بن عثمان (2). وحسن ابني سنان وبكير جميعا (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا نخالف عليا (4). وعن سماعة عنه (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل وشرب خمرا وسرق، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله (5). ومن العامة (6) من اكتفى بالقتل، وقال: إنه يأتي على الجميع.
(ويدفن المرجوم إلى حقويه) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر سماعة: ولا يدفن الرجل إذا رجما إلا إلى حقويه (7).
وقد ورد الحفر له مطلقا في عدة روايات: كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام) (8) وأبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (9).
(والمرأة إلى صدرها) كما روي للغامدية (10). وقريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبها أو ثديها (11). وما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) رجم امرأة، فحفر لها إلى التندوة (12). وهذا التفصيل مما ذكره في النهاية (13) والسرائر (14) والوسيلة (15) والجامع (16) والشرائع (17) والنافع (18).