مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا؟ فقال: أبو عبد الله (عليه السلام):
إن بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
أقول: حمله الشيخ على أنه اذن له في التجارة دون الاستدانة (1) لما مر (2).
(23878) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى (2)، عن ظريف الأكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك (2) وان أعتقت لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ.
ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين مثله (3).
(23879) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على