ائتيني أطهرك، ثم لما وضعت قال لها: انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله تعالى، ثم لما أرضعته قال لها: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر (1).
وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى، فقال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثم ترجم (2).
(وإن وجدت) له مرضع أو حاضن (جاز إقامة الحد) بل وجبت; لارتفاع المانع، كما أن عمرو بن حريث لما كفل لتلك المرأة ولدها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): لتكفلنه وأنت صاغر، ثم رجمها (3). ولما لم يكمل نصاب الإقرار إلا بعد ذلك; لم يسترضع (عليه السلام) لولدها، وإلا فالظاهر وجوبه.
والأجرة من بيت المال إن لم يتبرع أحد، ولا كان للولد مال، إذ ليس في الحدود نظر ساعة إذ لا مانع.
ولو لم يظهر الحمل ولا ادعته لم يؤخر الحد، ولا اعتبار بإمكان الحمل. نعم لو ادعته قبل قولها.
(ولا يقام الحد في حر شديد، أو برد شديد، بل يقام في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف في طرفيه) فربما أدت الإقامة في شدة الحر أو البرد إلى التلف، وللأخبار: كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في مرسل داود المسترق: إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار (4). وقول أبي إبراهيم (عليه السلام) في خبر هشام بن أحمر: لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار (5).