زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس (1). وخبر عبد الله بن المغيرة، وصفوان وغير واحد رفعوا إليه (عليه السلام) مثله (2).
وعلى هذا، فيجب على الشهود الحضور كما نص عليه في الخلاف (3) والمبسوط (4) فإن غابوا أو ماتوا لم يكن بد من أن يبدأ الإمام.
وفي موضع من الخلاف: أنه لا يجب عليهم الحضور للأصل، وأن أصحابنا رووا ابتداءهم بالرجم إذا ثبت بشهادتهم، فعلى هذه يجب عليهم الحضور (5).
(وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام) وجوبا كما هو ظاهرهم، وفي الخلاف (6) وظاهر المبسوط (7) الإجماع عليه. ويدل عليه نحو قول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر زرارة، ومرفوع عبد الله بن المغيرة، وصفوان وغير واحد: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس (8). وفي خبر أبي بصير: تدفن المرأة إلى وسطها ويرمي الإمام ثم الناس (9). ولم يعلم أنه (صلى الله عليه وآله) لم يحضر رجم ماعز واليهوديين غاية الأمر عدم النقل.
(ولا يرجمه من لله قبله حد) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر ابن ميثم:
أيها الناس! إن الله عهد إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) عهدا، عهده محمد (صلى الله عليه وآله) إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد (10). وفي مرسل ابن أبي عمير: من فعل مثل فعله فلا يرجمه