يجامعها (1). وسأله أبو بصير عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب، قال: يجلدان مائة جلدة (2) ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأن قد رئي يجامعها (3).
وحملها الشيخ على أن الإمام علم منهما الزنا فيجلد هما الحد كاملا، ولا يرجمهما إلا بعد قيام البينة (4) كما في الخبرين الأخيرين.
وأما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله فحمله على أن المراد به من زبره الإمام ونهاه مرة، ثم وجده عاد إلى مثله، فيجوز له إقامة الحد عليه كاملا. واحتمله في سائر الأخبار أيضا (5). وأيده بخبر أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (6).
وذكر الصدوق خبري حريز (7) وأبي الصباح (8) وخبرا في رجلين ينامان في لحاف أنهما يضربان ثلاثين سوطا، وكذلك في امرأتين تنامان في لحاف (9) وجمع بينهما بأن الرجل إذا وجد مع الرجل أو مع المرأة، أو المرأة مع المرأة في لحاف من غير ضرورة، ولم يكن منهما ما يكره ضرب كل منهما ثلاثين يعزران به، وإن كان منهما الزنا وأقرا به، أو قامت به البينة جلدا مائة مائة، وإن علم الإمام منهما الزنا ولم يقرا به ولا قامت به بينة ضرب كل منهما مائة غير سوط (10).
وفي الخلاف ادعى الإجماع على جلدهما مائة إذا وجدا معها في