وفي المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فيكون بطوله إلى عنقه فيرجم (1).
وفي المقنعة (2) والغنية (3) التسوية بينهما في الحفر إلى الصدر.
وفي المراسم (4) الحفر له إلى صدره، ولها إلى وسطها.
وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام): أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) فحفر حفيرة للتي أقرت عنده، وإدخالها فيها إلى الحقو دون موضع الثديين (5).
وفي الفقيه في المرأة التي كفل ولدها عمرو بن حريث أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر فحفر لها حفيرة، ثم دفنها فيها إلى حقويها (6).
وفي خبرين لسماعة وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنها تدفن إلى وسطها (7).
وعن أبي سعيد الخدري أنه (عليه السلام) أمرنا برجم ماعز فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد، فما أوثقنا هو لا حفرنا له قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف، قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرصة الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت (8).
وظاهر الأخبار عندنا وأكثر الأصحاب وجوب الحفر. وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام): أن ماعزا هرب من الحفيرة (9). ونفى ابن حمزة الحفر إن ثبت الزنا بالإقرار (10).
وأما الدفن فاعتبره الشيخ (11) وابن إدريس (12) والمحقق (13) مطلقا كما في